الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
132
تحرير المجلة
الشهود على الملك المطلق فلا تقبل شهادتهم ، فإن الأصح القبول وما ذكروه من التعليل لعدم القبول عليل إلى الغاية ضرورة أن مصب الدعوى تختلف فتارة يكون الموضوع ملك البستان وعدمه من غير نظر إلى قضية المنافع والزوائد أصلا ، فهذا لا يضر فيه قضية تقدم التاريخ وعدمه أو الإطلاق والتقييد من هذه الجهة نعم لو كان مصب الدعوى هو النماء أي نماء السنة السابقة أو السنتين فالمشتري يدعي تقدم البيع ليكون نماء تلك السنة له والبائع يدعي تأخره كي يكون له وهنا لو اختلفت الشهادة عن الدعوى بالإطلاق والتقييد لم تقبل ولم تنفع فتدبره جيدا ، نعم ما في مادة « 1711 » من الاختلاف في السبب قادح قطعا لاختلاف الموضوع بين الشهادة والدعوى بالتباين . الفصل الخامس في ( بيان اختلاف الشهود ) كما يلزم اتفاق الشهادة ومطابقتها للدعوى كذلك يلزم اتفاق شهادة الشهود في أنفسهم بالنسبة إلى شهادتهم فلو اختلفوا فشهد أحدهم بألف من الذهب والآخر بألف من الفضة لم تقبل كما في مادة